إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب
(المادة: 1) الالتزام بالسرية
- يمنع على جميع الموظفين إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب بأي تفاصيل متعلقة بالتحقيق أو الاشتباه.
- السرية التامة في التعامل مع المعلومات ضرورية للحفاظ على فعالية التحقيقات.
(المادة: 2) التعامل مع الجهات المختصة فقط
- في حال وجود شبهة غسل أموال أو تمويل إرهاب، يجب أن يتم الإبلاغ عن ذلك فقط للجهات المختصة (مثل وحدة التحريات المالية أو الجهات الأمنية) دون أي إشعار أو تنبيه للعميل أو أي شخص ذو علاقة.
- لا يجب التواصل مع أي جهة أخرى غير معنية بالتحقيق.
(المادة: 3) حظر مناقشة الشبهة داخلياً
- يُمنع تداول أو مناقشة أي معلومات حول الشبهة داخل الجمعية بين الموظفين غير المعنيين بالتحقيق.
- يتم التعامل مع هذه المعلومات فقط عبر القنوات الرسمية والمخصصة.
(المادة: 4) الامتناع عن أي إجراء إضافي دون موافقة
- لا يجوز اتخاذ أي إجراءات إضافية مثل طلب مستندات أو معلومات إضافية من العميل مباشرة تتعلق بالشبهة دون تعليمات رسمية من الجهات المختصة.
- هذا يساعد على تجنب إثارة الشكوك لدى العميل.
(المادة: 5) التدريب على الإجراءات
- يجب تدريب جميع الموظفين على كيفية التعامل مع شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل حظر الإبلاغ أو التنبيه، والتوجيهات التي يجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
(المادة: 6) المحافظة على الأدلة
- يتم جمع الأدلة والمعلومات المطلوبة وتحضيرها لتسليمها للجهات المختصة دون إشعار أو لفت نظر الشخص المعني أو أي طرف ذي علاقة.
(المادة: 7) العقوبات في حالة الإخلال
- يُعتبر إخلال أي موظف بهذه الإجراءات أو محاولة تنبيه العميل أو أي شخص ذو علاقة بالشبهة مخالفة جسيمة تعرضه لعقوبات قانونية وإدارية.
(المادة: 8) إجراءات الإبلاغ الآمن
- يجب على الموظفين استخدام القنوات السرية والآمنة للإبلاغ عن الشبهات، والامتناع عن مشاركة أي معلومات مع العميل أو أطراف أخرى قد تتورط في الشبهة.
- الهدف هو منع إفساد التحقيقات وضمان سلامة الأدلة
اعتماد
إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل
أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب
تم اعتماد (إجراءات حظر إبلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسيل أموال أو تمويل الإرهاب) في اجتماع مجلس الادارة المنعقد في يوم الأحد بتاريخ 29/12/2024م، وأوصى المجلس بتعميمها على ذوي الشأن ونشرها على الموقع الالكتروني.